وجه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، رسائل طمأنة بشأن مأموري الضبط القضائي وصلاحياتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
جاء ذلك ردا على مطالبة بعض النواب بحذف عبارة “وأمناء، ومساعدو، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية” من البند (1) بالنسبة لمأوري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية في المادة (25)، وكذلك حذف عبارة “وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية”.
وقال وزير العدل: “مأمورو الضبطية القضائية ذوي الاختصاص النوعي العام، والاختصاص النوعي هنا يتحدد ليس بالجريمة ولكن بالمكان الذي وقعت فيه، ممكن إقليم أو محافظة معينة، ذوي الاختصاص النوعي العام يشمل جميع أنحاء الجمهورية، لازم التفرقة بين مأمور الضبط الإداري ومأمور الضبط القضائي”.
وتابع الوزير: مأمور الضبط الإداري منوط به منع وقوع الجريمة والمحافظة على الأمن، دوره إدارى بحت، أما مأمور الضبط القضائي أُعطي بعض الصلاحيات المتعلقة بالجريمة، ووفقا للدستور منوط به ضبط الجريمة والبحث عن مرتكبيها، لذلك مأموري الضبط القضائي مُنحوا اختصاصات سماع أقول المجني عليه والمتهم وإجراء معاينة وغيرها، كل ذلك بإطار وهدف فإذا عرف الهدف انقضى الأمر، ويباشر إجراءات الاستدلال بهدف جمع المعلومات عن الجريمة، هذه المعلومة قد تكون صادقة أو غير صحيحة، المنوط به يثبت صحة المعلومة من عدمه هو النيابة العامة، والأفراد المعنيون في هذه المادة ليس كلهم ضباط وأمناء الشرطة ولكن رتب معينة، حتى أنهم يباشروا بعض إجراءات التحقيق ومتعلقة بالقبض والتفتيش فقط، وإن باشروها فهى بصفة مأمور الضبط القضائي، ومقيدة بضوابط معينة.
وأكد “فنجري”، أن إجراءات الاستدلالات تختلف عن إجراءات التحقيق، والاستدلالات لا إلزام لها، كما إجراءات التحقيق، وألزمت هذه الصفة للنيابة العامة، مختتما بقوله: “أوافق على النص وعلى ذكر هؤلاء الضباط والأفراد كما ورد بالنص بقانون هيئة الشرطة”.
من جانبه، قال المستشار عمرو يسرى، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجديد: “قانون هيئة الشرطة طرأت عليه تعديلات، منذ الخمسينات، وهيكل وزارة الداخلية اختلف، نتيجة الظروف المجتمعية التي طرأت في المجتمع، حدث تغير في السلوكيات ومعه تغير في الصلاحيات الممنوحة، القانون يقول، يكفل الضمانات الموجودة لأعضاء هيئة الشرطة ولم يقل ضباط الشرطة”.
وواصل “يسري”: “وكل هؤلاء الفئات يلتحقون بمعاهد تابعة للشرطة ودراسة مادة علمية في الشرطة، ودراسة مواد قانونية، وتأهيلها اختلف عن الخمسينات والستينات، ومنحهم صلاحيات مأموري الضبط القضائي ليس بها أي إشكاليات، وتصرفاتهم تخضع للرقابة، صلاحيات تتخذ في سبيل كشف الجرائم، والنص يتوافق مع المادة 206 من الدستور ومع الهيكل المستحدث لهيئة الشرطة”.
وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: “لا يوجد أى توسع في منح صفة الضبطية القضائية، نقلنا بالضبط من الهيكل التنظيمى لهيئة الشرطة، ومقترح حذف هذه الفئات لا يتسق مع الدستور، ورجال الشرطة أوكل لهم حفظ الأمن بمفهومه الواسع وحماية الأمن العام، ونقدر ونحترم كل الآراء التي تتفق مع أحكام الدستور”.
وتابع الطماوي: “النص عالج بعض الأمور التي تم تغيبرها في هيئة الشرطة تم استبدال عبارة الأمن الوطنى بعبارة المباحث العامة،”، واستكمل: “مفتش الأغذية ومفتش الصحة ومفتش التموين الذي يمشى في الشارع وشغال في مهنة محتاجة أن يمنح صفة الضبطية القضائية، هناك قوانين خاصة منحت صفة الضبطية القضائية لهذه الفئات، وكذلك مأموري الضبط القضائي”.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:
المادة (25)
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2- ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
3 – العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
4 – نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشى قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مدير، وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
۲. مديرو وضباط وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
3- ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
4- مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
6. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.