تفاصيل تعديلات لجنة الصحة بالنواب بمشروع قانون المسئولية الطبية – وكالة يمن للأنباء


وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وتعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات القادمة.




وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعات مكثفة استغرقت أكثر من 10 ساعات، بحضور وزيري الصحة والشئون النيابية، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ونقيبي التمريض والعلاج الطبيعي، وعدد من الأطباء، وشهدت مناقشات مكثفة والاستماع لجميع الآراء، وتعديل عدد من المواد بمشروع القانون استجابة لنقابة الأطباء.




وعدلت اللجنة مسمى مشروع القانون بحذف لفظ “حماية” واستخدام لفظ “سلامة” قبل المريض، ليصبح “مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض”، وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.




كما وافقت لجنة الشئون الصحية على حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، حيث وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.

وقررت اللجنة الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطا الطبي في مشروع قانون المسئولية الطبية، كما وافقت على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.


ووافقت اللجنة على إضافة مادة مستحدثة برقم 27 تنص على أن:

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم)، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.




كما وافقت اللجنة على تحديد تعريف “الخطأ الطبي” و”الخطأ الطبي الجسيم”، وذلك تلبية لمطالب نقابة الأطباء للتفرقة والتمييز بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه وبين الخطأ الجسيم.


وجاء تعريف الخطأ كبند 10 في المادة 1 في مشروع القانون، كالتالي:

الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.


وجاء تعريف الخطأ الطبي الجسيم، كما وافقت عليه اللجنة، كبند 11 في المادة 1، كالتالي:

الخطأ الطبي الجسيم:


الخطأ الطبي الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.


 


كما عدلت لجنة الشئون الصحية المادة 18 من مشروع قانون المسئولية الطبية، ليصبح نصها على النحو التالي:


تكون اللجنة العليا هى الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.


وكانت المادة (18) تنص على الآتي قبل تعديلها:

يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية أو الاستعانة بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية.


كما يجوز لها الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية، أو باللجنة العليا من خلال ما تشكله من لجان متخصصة؛ لتقديم أعمال الخبرة المتعلقة بالمسئولية الطبية.


 


 

close