يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يعمل على تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة.
وأقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية، ضمانات بشأن دخول وتفتيش المنازل وتفتيش الأشخاص، وضمانات لحماية حقوق المتهم حال القبض عليه، والتي وردت في المواد من 31 حتى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تحظر القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، إلا بأمر قضائي مسبب، وأوجبت على مأمور الضبط القضائي بإبلاغ المتهم بسبب التهم المنسوبة إليه، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، ويمكنه الاتصال بذويه وبمحاميه.
ووافق المجلس على المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
كما أقر المجلس على أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.