ضوابط قانونية للحصول على تعويض البطالة.. تعرف عليها – وكالة يمن للأنباء


تنص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:


%1-75 للأربعة أسابيع الأولى.


%2-65 للأربعة أسابيع الثانية.


%3-55 للأربعة أسابيع الثالثة.


%4-45 لباقى الأسابيع.


كما تنص المادة 90 من ذات القانون على أنه استثناء من حكم المادة 89 من هذا القانون يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:


1-ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.


2-عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.


3-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.


4-إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.


5-وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.


6-اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.


 


 

close