تنفذ الجهات المعنية، أحكام الإعدام الصادرة بحق “قذافي فراج”، الشهير بـ” سفاح الجيزة”، الذى قام بقتل 3 سيدات وصديقه والتخلص من جثثهم في مناطق بالجيزة والأسكندرية، وذلك بعد أن تم التصديق على هذه الأحكام.
وسطرت محكمة النقض كلمة النهاية، فى قضية اتهام سفاح الجيزة بقتل زوجته فاطمة زكريا، بعد تأييد حكم إعدامه ليصبح عدد الأحكام النهائية الصادرة ضد المتهم بالإعدام 4 أحكام.
ووفقا لنص المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية فأنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً.
ويضيف قانون الإجراءات الجنائية أن تنفذ عقوبة الإعدام بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470.
وحول من لهم سلطة حضور الإعدام فقد تضمن القانون بأنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام والجهات المعنية وطبيب تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها، وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
ونص قانون الإجراءات على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.